الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4167 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي، عن ابن علية، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: "إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزءا، أو قيئا، أو رعافا، فلينصرف، فليتوضأ، فإن تكلم استقبل الصلاة، وإن لم يتكلم احتسب بما صلى".

4168 - قال الشيخ أحمد: وروي عن سلمان الفارسي مثل ذلك.

4169 - وبهذه الآثار كان يقول الشافعي في القديم، وفي الإملاء: في جواز البناء على الصلاة، ثم رجع عنه.

4170 - وقال في كتاب الجمعة: في الرجل يدخل في الصلاة، فخرج يسترعف، فأحب الأقاويل إلي فيه: أنه قاطع للصلاة، وهذا قول المسور بن مخرمة .

[ ص: 174 ] 4171 - وهكذا إن كان بجسده، أو ثوبه نجاسة، فخرج، فغسلها، ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها، ثم يبني على صلاته، والله أعلم.

4172 - أخبرنا بذلك أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، فذكره.

4173 - وأخبرنا بقول المسور بن مخرمة أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو محمد بن حبان قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: أخبرني الليث بن سعد، وعبد الرحمن بن نمر، عن ابن شهاب أنه حدثهم عن المسور بن مخرمة، أنه كان يقول: "يستأنف" يعني في الرعاف.

4174 - واحتج في كتاب البويطي بأن قال: لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، انفتل من صلاة قط، إلا ساهيا، فبنى ولم نعرف أنه بنى على حدث من صلاة صلى بعضها.

4175 - فلما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان قول المسور أشبهها، لأني لا أعلم خلافا، أن كل من ولى ظهره القبلة عامدا، أعاد الصلاة، والراعف يولي ظهره القبلة عامدا.

4176 - قال أبو يعقوب، والربيع، والحجة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة بغير طهور".

التالي السابق


الخدمات العلمية