4167 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع عن الشافعي، عن ابن علية، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عاصم بن ضمرة، عن علي قال: أو رعافا، فلينصرف، فليتوضأ، فإن تكلم استقبل الصلاة، وإن لم يتكلم احتسب بما صلى". "إذا وجد أحدكم في صلاته في بطنه رزءا، أو قيئا،
4168 - قال وروي عن الشيخ أحمد: مثل ذلك. سلمان الفارسي
4169 - وبهذه الآثار كان يقول في القديم، وفي الإملاء: في جواز الشافعي ثم رجع عنه. البناء على الصلاة،
4170 - وقال في كتاب الجمعة: في فأحب الأقاويل إلي فيه: أنه قاطع للصلاة، وهذا قول الرجل يدخل في الصلاة، فخرج يسترعف، . المسور بن مخرمة
[ ص: 174 ] 4171 - وهكذا إن كان بجسده، أو ثوبه نجاسة، فخرج، فغسلها، ولا يجوز أن يكون في حال لا يحل له فيها الصلاة ما كان بها، ثم يبني على صلاته، والله أعلم.
4172 - أخبرنا بذلك قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع فذكره. الشافعي،
4173 - وأخبرنا بقول المسور بن مخرمة أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا أبو محمد بن حبان قال: حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: أخبرني الوليد بن مسلم الليث بن سعد، وعبد الرحمن بن نمر، عن أنه حدثهم عن ابن شهاب أنه كان يقول: "يستأنف" يعني في الرعاف. المسور بن مخرمة،
4174 - واحتج في كتاب بأن قال: لا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، انفتل من صلاة قط، إلا ساهيا، فبنى ولم نعرف أنه بنى على حدث من صلاة صلى بعضها. البويطي
4175 - فلما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان قول المسور أشبهها، لأني لا أعلم خلافا، أن والراعف يولي ظهره القبلة عامدا. كل من ولى ظهره القبلة عامدا، أعاد الصلاة،
4176 - قال أبو يعقوب، والربيع، والحجة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجزئ صلاة بغير طهور".