114 - من سها عن القراءة  
 4605  - قال  الشافعي  في القديم: أخبرنا  مالك،  عن  يحيى بن سعيد،  عن  محمد بن إبراهيم،  عن  أبي سلمة،  أن  عمر بن الخطاب  صلى فلم يقرأ، فقال لهم: "كيف كان الركوع والسجود؟" قالوا: حسنا. قال: "فلا بأس إذا"، أخبرناه  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي،  فذكره أتم من ذلك. 
 4606  - قال  الشافعي  في القديم: ولم يذكر أنه سجد للسهو، ولم يعد الصلاة، وإنما فعل ذلك بين ظهري المهاجرين،  والأنصار.  
 4607  - قال  الشيخ أحمد:  وهذا على قوله في القديم محمول على القراءة الواجبة. 
 4608  - وهو محمول عندنا على قراءة السورة، أو على الإسرار بالقراءة فيما ينبغي الجهر بها، ثم قد روي عن  عمر  أنه أعادها. 
 [ ص: 290 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					