125 - طهارة الثياب  
 4882  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي  رحمه الله: " قال جل ثناؤه: ( وثيابك فطهر   ) . 
 4883  - قيل فيها: صل في ثياب طاهرة، وقيل غير ذلك، والأول أشبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أن يغسل دم الحيض من الثوب   ". 
 4884  - قال  أحمد:  قد مضى معنى هذا الحديث بإسناده، وسيرد. 
 4885  - قال  الشافعي:  فمن صلى وفي ثوبه نجس  أعاد الصلاة كان عالما بما في ثوبه، أو لم يكن عالما كهيئته في الوضوء. 
 4886  - قال  الشيخ أحمد:  وهذا قول  الحسن البصري،   وأبي قلابة.  
 4887  - وكان  الشافعي  في القديم يقول: إن صلى، وهو لا يعلم أن في ثوبه دما أو بولا، فصلاته تجزئه، ويغسله لما يستأنف. 
 4888  - وقال: أخبرنا بعض أصحابنا، عن  حماد بن سلمة،  عن أبي نعامة السعدي،  عن  أبي نضرة،  عن  أبي سعيد الخدري  قال :  [ ص: 353 ] دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في نعليه، ثم خلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم قال: "ما لكم خلعتم نعالكم؟"، قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا قال: "إن جبريل عليه السلام أتاني، فأخبرني أن فيهما قذرا". 
				
						
						
