133 - ما يوصل بالرجل، والمرأة
5045 - أخبرنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله: " فإن اعتلت سنة، فربطها بذهب قبل أن تندر، فلا بأس، لأنها لا تصير ميتة، حتى تسقط، ولا بأس أن يربطها بالذهب، لأنه ليس لبس الذهب، وإنما موضع ضرورة.
5046 - ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، ما هو أكثر منها، يروى: أن أنف رجل قطع بالكلاب، فاتخذ أنفا من فضة، فشكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نتنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ أنفا من ذهب ".


