5181 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد قال: سمعت قال: قدم أبا سلمة معاوية المدينة، فبينا هو على المنبر، إذ قال: يا كثير بن الصلت، اذهب إلى أم المؤمنين، فسلها عن عائشة قال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر فذهبت معه، وبعث أبو سلمة: ابن عباس معنا، قال: اذهب، فاسمع ما تقول أم المؤمنين قال: فجاءها فسألها، فقالت له عبد الله بن الحارث بن نوفل لا علم لي، ولكن اذهب إلى عائشة: فسلها، قال: فذهبت معه إلى أم سلمة فسألها، فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر، فصلى عندي ركعتين، لم أكن أراه يصليهما، فقلت: يا رسول الله، لقد صليت صلاة، لم أكن أراك تصليها، فقال: "إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر، وإنه قدم علي وفد أم سلمة بني تميم، أو صدقة فشغلوني عنهما، فهما هاتان الركعتان".
5182 - قال هذا حديث صحيح، قد رواه أحمد: عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، مختصرا، ورواه أم سلمة ذكوان، عن عن عائشة، ورواه أم سلمة، مولى كريب عن ابن عباس . أم سلمة
5183 - كما أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه إملاء، وأبو محمد يحيى بن منصور القاضي قراءة، قال: أخبرنا يوسف بن موسى المروروذي قال: حدثنا قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرني ابن [ ص: 427 ] وهب عن عمرو بن الحارث، بكير بن الأشج، مولى كريب أن ابن عباس، عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، أرسلوه إلى والمسور بن مخرمة، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصليها، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها "، وقال عائشة، وكنت أضرب مع ابن عباس: الناس عليها، قال عمر فدخلت عليها، وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل كريب: فخرجت إليهم، فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة، بمثل ما أرسلوني به إلى أم سلمة، فقالت عائشة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليها، أما حين صلاها فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من أم سلمة: بني حرام، من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه جارية، وقلت: قومي بجنبه وقولي: تقول إني سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه، قالت: ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا ابنة أم سلمة: سألت عن الركعتين بعد العصر، أنه أتاني ناس من أبي أمية، عبد القيس بإسلام قومهم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان"، رواه عن في الصحيح، عن البخاري يحيى بن سليمان، ورواه عن مسلم، كلاهما عن حرملة، ابن وهب.
5184 - وهذا صريح في أن قضاء هاتين الركعتين بعد العصر، كان بعد النهي عن الصلاة بعد العصر، فلم يكن من ادعى تصحيح الآثار على مذهبه دعوى النسخ فيه، فأتى برواية ضعيفة، عن ذكوان، عن في هذه القصة، فقلت يا رسول الله: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: "لا"، واعتمد عليها في رد ما روينا . أم سلمة
[ ص: 428 ] 5185 - ومعلوم عن أهل العلم بالحديث، أن هذا الحديث، يرويه عن حماد بن سلمة، الأزرق بن قيس عن ذكوان، عن عن عائشة، دون هذه الزيادة. أم سلمة
5186 - فذكوان إنما حمل الحديث عن عائشة، حملته عن وعائشة، ثم كانت ترويه مرة عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وترسله أخرى. أم سلمة،
5187 - وكانت ترى مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فكانت تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أثبتها، قالت: "وكان إذا صلى صلاة أثبتها".
5188 - وقالت: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركعتين عندي بعد العصر قط".
5189 - وكانت ترى أنه كان يصليها في بيوت نسائه، ولا يصليها في المسجد مخافة أن تثقل على أمته، وكان يحب ما خفف عنهم .
[ ص: 429 ] 5190 - فهذه الأخبار تشير إلى اختصاصه بإثباتها لا إلى أصل القضاء.
5191 - هذا، يروي عنها، أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتحرى طلوع الشمس، وغروبها. وطاوس
5192 - وكأنها لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم، أثبتهما بعد العصر ذهبت في النهي هذا المذهب.
5193 - ولو كان عندها ما يروون عنها في رواية ذكوان، وغيره من الزيادة في حديث القضاء، لما وقع هذا الاشتباه، فدل على خطأ تلك اللفظة.
5194 - وقد روي عن عن محمد بن عمرو بن عطاء، ذكوان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال"، عائشة، فهذا يرجع إلى استدامته لهما، لا إلى أصل القضاء. عن
5195 - والذي يدل على ذلك حديث قيس في قضاء ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، وذلك مما لا سؤال عليه، لأن في الحديث ما يدل على أنه كان بعد النهي، وهو قوله: "ما هاتان الركعتان؟"، ثم لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صنع حين أخبره بقضاء ركعتي الفجر، وليس فيه معنى يدل على التخصيص.
5196 - قال في كتاب صلاة التطوع: وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: الشافعي "أحب الأعمال إلى الله، أدومها وإن قل".
[ ص: 430 ]