5306 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما بلغه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن
حماد، عن
عاصم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن، nindex.php?page=treesubj&link=1236أن عليا خرج حين ثوب المؤذن فقال: " أين السائل عن الوتر؟ نعم ساعة الوتر هذه، ثم قرأ: ( nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=17والليل إذا عسعس nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=18والصبح إذا تنفس ) . 5307 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وهم لا يأخذون بهذا، أو يقولون: ليست هذه من ساعات الوتر.
5308 - قال الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد: تابعه
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن، وإنما أراد والله أعلم من نام عنها، أو نسيها فيصليها قبل صلاة الصبح.
5309 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن صلى الصبح فلا إعادة عليه.
5310 - وقال في القديم: لم يقضه؛ لأنه عمل في وقت .
[ ص: 14 ]
5306 - وَأَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، عَنْ
حَمَّادٍ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12067أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، nindex.php?page=treesubj&link=1236أَنَّ عَلِيًّا خَرَجَ حِينَ ثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: " أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْوِتْرِ؟ نِعْمَ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، ثُمَّ قَرَأَ: ( nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=17وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ nindex.php?page=tafseer&surano=81&ayano=18وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ) . 5307 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَهُمْ لَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا، أَوْ يَقُولُونَ: لَيْسَتْ هَذِهِ مِنْ سَاعَاتِ الْوِتْرِ.
5308 - قَالَ الشَّيْخُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ: تَابَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12428إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12067أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَنْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ نَسِيَهَا فَيُصَلِّيهَا قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
5309 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
5310 - وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ: لَمْ يَقْضِهِ؛ لِأَنَّهُ عَمِلٌ فِي وَقْتٍ .
[ ص: 14 ]