1 - الغسل للعيدين
6803 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن نافع، أنه "كان ابن عمر، يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو".
6804 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثني إبراهيم بن محمد عن أبيه، أن جعفر بن محمد، عليا، "كان يغتسل يوم العيدين، ويوم الجمعة ويوم عرفة، وإذا أراد أن يحرم".
6805 - وبهذا الإسناد قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني إبراهيم بن محمد عن يزيد بن أبي عبيد، أنه "كان يغتسل يوم العيدين". سلمة بن الأكوع،
6806 - أخبرنا وحده قال: حدثنا أبو سعيد، قال: أخبرنا [ ص: 50 ] أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثني إبراهيم بن محمد المطلب بن السائب بن أبي وداعة، عن أنه "كان يغتسل يوم العيد، إذا غدا إلى المصلى". سعيد بن المسيب،
6807 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي قال: حدثني إبراهيم صالح بن محمد بن زائدة، عن قال: "السنة أن يغتسل يوم العيدين". عروة بن الزبير
6808 - وبإسناده قال: أخبرنا قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي عن الزهري، أنه قال: "الغسل في العيدين سنة". ابن المسيب:
6809 - قال كان مذهب الشافعي: سعيد، وعروة في "أن الغسل في العيد سنة أنه أحسن وأعرف وأنظف وأن قد فعله قوم صالحون، لا أنه حتم بأنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم".
[ ص: 51 ]