3 - العمل في الجنائز 
 7321  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع،  قال أخبرنا  الشافعي  قال: "حق على الناس غسل الميت، والصلاة عليه، ودفنه لا يسع عامتهم تركه، فإذا قام بذلك منهم من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله". 
 7322  - قال  أحمد:  روينا في حديث  البراء بن عازب  فيما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع الجنائز. 
 [ ص: 219 ]  7323  - وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  قال: حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  قال: أخبرنا  الربيع بن سليمان  قال: أخبرنا  بشر بن بكر،  عن  الأوزاعي  قال: حدثني  الزهري،  عن  سعيد بن المسيب  قال: حدثني  أبو هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  " حق المسلم على أخيه المسلم خمس: يسلم عليه إذا لقيه، ويشمته إذا عطس، ويجيبه إذا دعاه، ويعوده إذا مرض، ويشهد جنازته إذا مات "  مخرج في الصحيح من حديث  الأوزاعي  وغيره. 
 7324  - قال أبو علي الزعفراني  في كتاب القديم: حدثنا  سفيان بن عيينة،  عن  أيوب بن موسى،  أو غيره،  وعبيد الله بن عمر،  عن  نافع،  عن  ابن عمر  قال: " صدر المسلمون فمروا بامرأة بالبيداء ميتة فما رفعوا لها رأسا، إلى أن مر بها رجل يقال له: كليب،  فقام  عمر  على المنبر فتوعد الناس فقال: لو أعلم أن أحدا أمر بها فلم يجبها لفعلت به، وفعلت، وسأل  ابن عمر  فقال: لم أرها ثم قال: لعل الله أن يرحم كليبا،  فطعن معه غداة طعن ". 
 7325  - ورواه  الشافعي  في القديم، عن القاسم بن عبد الله بن عمر،  عن  عبد الله بن دينار،  عن  عبد الله بن عمر،  أن رجلا، مات فانقطع الحديث من الأصل. 
 7326  - وقد أخرجناه في موضع آخر من حديث  الزهري،  عن  سالم بن عبد الله بن عمر،  عن أبيه بهذا المعنى، ومن حديث  الليث بن سعد،  عن  نافع،  عن  ابن عمر  نحوه . 
 [ ص: 220 ]  7327  - وقال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد:  وأحب تعجيل دفن الميت إذا بان موته.  
 7328  - قال  أحمد:  وفي حديث حصين بن وحوح  في قصة طلحة بن البراء،  عن النبي صلى الله عليه وسلم:  "عجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن يحبس بين ظهراني أهله". 
 [ ص: 221 ] 
				
						
						
