9 - باب عدد الكفن
7369 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: حدثنا الشافعي عن مالك، عن أبيه ، [ ص: 236 ] عن هشام بن عروة، عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة" رواه في الصحيح عن البخاري عن ابن أبي أويس، مالك.
7370 - وأخرجه من وجه آخر عن مسلم وفيه، من الزيادة: قال: هشام، إنهم يزعمون أنه كان قد كفن في برد حبرة، فقالت لعائشة قد جاؤوا ببرد حبرة، ولم يكفنوه عائشة: . فقيل
[ ص: 237 ] 7371 - أخبرناه قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو الوليد قال: حدثنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث، فذكره بزيادته إلا أنه قال: يمانية، ولم يقل: سحولية. هشام،
7372 - قال وهذا إسناد لا شك عندي في صحته، وثبت أيضا عن أحمد: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عائشة.
7373 - وذلك أولى مما روي في، حديث عن يزيد بن أبي زياد، مقسم، عن ابن عباس، . أنه صلى الله عليه وسلم "كفن في ثلاثة أثواب نجرانية الحلة، ثوبان وقميصه الذي مات فيه"
[ ص: 238 ] 7374 - ومن حديث عن ابن أبي ليلى، الحكم، عن مقسم في ثوبين أبيضين وبرد حبرة.
7375 - لقوة إسناد حديث وكونها أعرف بذلك من غيرها، والله أعلم. عائشة
7376 - قال في رواية الشافعي وما كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله، وإنما قلنا بهذا أبي سعيد: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحد بعض القتلى بنمرة واحدة" "كفن يوم فدل ذلك على أنه ليس فيه حد لا ينبغي أن يقصر عنه، وعلى أنه يجزئ ما وارى العورة.
7377 - قال وإن قمص وعمم فلا بأس إن شاء الله. الشافعي:
7378 - قال: وإن لم يكن إلا ثوب واحد أجزأه، وإن ضاق وقصر غطى به الرأس والعورة، ووضع على الرجلين شيء.
7379 - وكذلك فعل يوم أحد ببعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
7380 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال: حدثنا جعفر بن عون عن الأعمش، عن أبي وائل، خباب قال: قتل يوم مصعب بن عمير أحد فلم يترك إلا نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غطوا رأسه، واجعلوا على رجليه من الإذخر" ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أخرجاه في الصحيح من حديث هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نبتغي وجه الله، فوقع [ ص: 239 ] أجرنا على الله، فمنا من قتل ولم يأكل من أجره شيئا، كان منهم: الأعمش.
7381 - حدثنا قال: حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري قال: حدثنا سعدان بن نصر المخرمي قال: حدثنا عن سفيان بن عيينة، سمع عمرو بن دينار، يقول: جابر بن عبد الله، عبد الله بن أبي ابن سلول بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه أو فخذيه فنفث عليه من ريقه، وألبسه قميصه" والله أعلم [ ص: 240 ] رواه "أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبر في سنن الشافعي عن حرملة، وأخرجه سفيان. البخاري في الصحيح من حديث ومسلم سفيان.
7382 - ورواه عن أنه قال: لما "كان جابر بن عبد الله، العباس بالمدينة طلبت له الأنصار ثوبا يكسونه فلم يجدوا قميصا يصلح عليه إلا قميص عبد الله بن أبي فكسوه إياه".
7383 - أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا سعدان بن نصر عن سفيان، عمرو، سمع يقول، فذكره. أخرجه جابر بن عبد الله، من حديث البخاري سفيان.
7384 - وزاد فيه بعضهم عن أنه قال: سفيان، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم جازاه بذلك.
7385 - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، في أمالي الحج قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن يحيى بن سليم، عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن عن سعيد بن جبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس، "من خير ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم".
[ ص: 241 ] 7386 - ورواه في سنن عن حرملة، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمرة بن جندب "خير ثيابكم هذه الثياب البياض، فليلبسها أحياؤكم، وكفنوا فيها موتاكم، فإنها من خير ثيابكم".
7387 - وقد رويناه من، حديث عن ابن أبي عروبة، عن أيوب، عن أبي قلابة، أبي المهلب، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 242 ]