29 - صيام يوم التاسع من المحرم مع العاشر
8965 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا شافع بن محمد قال: أخبرنا أبو جعفر بن سلامة قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب ، عن القاسم بن عباس ، عن عبد الله بن عمير ، عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله قال: "لئن سلمت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع" أخرجه مسلم في الصحيح من حديث وكيع ، عن ابن أبي ذئب .
8966 - وبهذا الإسناد قال: حدثنا الشافعي قال: أخبرنا سفيان ، أنه سمع [ ص: 351 ] عبيد الله بن أبي يزيد ، يقول: سمعت ابن عباس ، يقول: "صوموا التاسع والعاشر، ولا تتشبهوا باليهود" .
8967 - قال الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه: من صام التاسع، فله أجره على نيته، وقول ابن عباس : "ولا تتشبهوا بيهود" ، لأنه كره موافقة اليهود في إفراده، وأحب وصله بغيره.
8968 - وأما حديث التاسع فيحتمل عندي وجوها، أحدها: أن يريد صومه احتياطا، فربما نقص الهلال ويكون الغيم، فتكمل العدة ثلاثين، فيكون التاسع في العدد هو العاشر من الهلال، فأحب أن لا يفوته.
8969 - ويحتمل ما قال ابن عباس من مخالفة اليهود، ويحتمل أن يكون التاسع هو العاشوراء، والعامة تصوم يوم العاشر وهو بالحق أولى، وأمره التطوع، ولو كان فرضا ما اختلفوا في وقته.


