22 - باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
9377 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: "
nindex.php?page=treesubj&link=3680_3679_3738ولا يجب دم المتعة على المتمتع حتى يهل بالحج؛ لأن الله
[ ص: 86 ] جل ثناؤه يقول: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) .
9378 - وكان بينا في كتاب الله: أن التمتع هو التمتع بالإحلال من العمرة إلى أن يدخل بالإحرام بالحج، وأنه إذا دخل في الإحرام في الحج، فقد أكمل التمتع، ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله، فقد وجب عليه دمه ".
22 - بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
9377 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13708أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ قَالَ: "
nindex.php?page=treesubj&link=3680_3679_3738وَلَا يَجِبُ دَمُ الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ حَتَّى يُهِلَّ بِالْحَجِّ؛ لِأَنَّ اللَّهَ
[ ص: 86 ] جَلَّ ثَنَاؤُهُ يَقُولُ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) .
9378 - وَكَانَ بَيِّنًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ: أَنَّ التَّمَتُّعَ هُوَ التَّمَتُّعُ بِالْإِحْلَالِ مِنَ الْعُمْرَةِ إِلَى أَنْ يَدْخُلَ بِالْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ، وَأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ فِي الْإِحْرَامِ فِي الْحَجِّ، فَقَدْ أَكْمَلَ التَّمَتُّعَ، وَمَضَى التَّمَتُّعُ، وَإِذَا مَضَى بِكَمَالِهِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُهُ ".