9445 - قال وإذا كان الشافعي: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المواقيت وأهل من ابن عمر إيلياء، وإنما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما وقت المواقيت [ ص: 104 ] قال: عطاء، "يستمتع الرجل من أهله وثيابه حتى يأتي ميقاته". أخبرنا به عن مسلم، ، عن ابن جريج أن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لم يحظر أن يحرم من ورائه، ولكنه أمر أن لا يجاوزه حاج، ولا معتمر، إلا بإحرام. عطاء
9446 - قال: فقلت للشافعي: فإنا نكره أن يهل أحد من وراء الميقات قال فكيف كرهتم ما اختار الشافعي: لنفسه؟ وقاله معه ابن عمر عمر بن الخطاب في رجل من وعلي بن أبي طالب أهل العراق: إتمام العمرة أن تحرم من دويرة أهلك.