9458 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، أن نافع، كان "إذا ابن عمر، لم يأخذ من رأسه، ولا من لحيته شيئا حتى يحج". أفطر من رمضان، وهو يريد الحج،
9459 - قال ليس بضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج. مالك:
9460 - قال فها أنتم تنكرون على الشافعي: ولا تروون عن أحد حلاقة، ذكره على وجه الإلزام. ابن عمر،
9461 - وقد قال في الإملاء: أحب للمحرم "إذا أراد الإحرام، قبل أيام العشر أن يأخذ من شعر جسده وشاربه، وأظفاره، وما سقط على وجهه من رأسه، وأن يوفر شعر رأسه للحلاق". الشافعي
[ ص: 108 ]