9887 - ومن رمل في طواف القدوم، أو أحرم بالحج من مكة، لم يرمل من طوافه بعد عرفة.
9888 - قال الشافعي في القديم: أخبرنا مالك بن أنس، عن نافع: أن ابن عمر، كان "إذا أحرم من مكة، لم يطف بالبيت، ولا بين الصفا، والمروة حتى يرجع من منى" قال: وكان "لا يسعى إذا طاف حول البيت إذا أحرم من مكة".
9889 - قال الشافعي: يعني لا يرمل. أخبرنا أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، أخبرنا محمد بن إبراهيم، أخبرنا ابن بكير، أخبرنا مالك فذكره .
[ ص: 227 ]


