10302 - قال في رواية الشافعي وفي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائض أن تنفر قبل أن تطوف طواف الوداع، دلالة على أن أبي عبد الله: ترك طواف الوداع لا يفسد حجا.
10303 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: ومنها يعني من أعمال الحج ما إذا تركه، ثم رجع إليه، سقط عنه الدم، وإن لم يرجع لزمه الدم، وذلك مثل الميقات في الإحرام، ومثله والله أعلم طواف الوداع.
10304 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد أخبرنا عن أنه قال: ابن عباس وقد مضى هذا بإسناده. من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما،
10305 - واستحب في الإملاء: أن يهرق مكانه دما إذا لم يرجع حتى بلغ ما تقصر فيه الصلاة.
[ ص: 351 ]