158 - قتل النملة
10775 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع "وأكره الشافعي: لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل النملة، فإن قتلها محرم فلا فدية عليه؛ لأنه إنما أمر بفداء الصيد الذي يؤكل لحمه". قتل النملة للمحرم وغير المحرم؛
10776 - " قال قد روينا النهي عن قتلها، فيما أخبرنا أحمد: ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو عبد الله الصنعاني، حدثنا إسحاق الدبري، أخبرنا أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، ، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس
[ ص: 482 ]