10926 - وأما الهدي الواجب فقد قال كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله، وله أن يأكله ويبيعه؛ لأنه قد خرج من أن يكون محرما فيما وجه له. الشافعي:
[ ص: 531 ] 10927 - أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا إسماعيل الصفار، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، أخبرنا أبو اليمان، شعيب قال: قال كان نافع: يقول: "أيما ابن عمر، فإن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها". رجل أهدى بدنة فضلت،
10928 - وكذلك رواه عن مالك، موقوفا إلا أنه قال: فضلت أو ماتت. نافع،
10929 - ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، وليس بالقوي، عن عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف عليه في لفظه فقيل هكذا. ابن عمر،
10930 - وقيل: فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرا فليبدل". "من أهدى هديا تطوعا، ثم عطب
10931 - وروي عن عن أبي الخليل، عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك قال في التطوع: أبي قتادة، "فلا يأكل منه، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء، فإنه لابد من قضائه".
10932 - وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين أبي الخليل، وأبي قتادة.