الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
10926 - وأما الهدي الواجب فقد قال الشافعي: كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله، وله أن يأكله ويبيعه؛ لأنه قد خرج من أن يكون محرما فيما وجه له.

[ ص: 531 ] 10927 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا عبد الكريم بن الهيثم، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب قال: قال نافع: كان ابن عمر، يقول: "أيما رجل أهدى بدنة فضلت، فإن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها".

10928 - وكذلك رواه مالك، عن نافع، موقوفا إلا أنه قال: فضلت أو ماتت.

10929 - ورواه عبد الله بن عامر الأسلمي، وليس بالقوي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف عليه في لفظه فقيل هكذا.

10930 - وقيل: "من أهدى هديا تطوعا، ثم عطب فإن شاء أكل وإن شاء ترك، وإن كان نذرا فليبدل".

10931 - وروي عن أبي الخليل، عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك قال في التطوع: "فلا يأكل منه، وإن كان هديا واجبا فليأكل إن شاء، فإنه لابد من قضائه".

10932 - وهذا أشبه وفيه أيضا إرسال بين أبي الخليل، وأبي قتادة.

التالي السابق


الخدمات العلمية