27 - قبض ما ينقل بالنقل 
 11300  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:   " من ابتاع طعاما كيلا فقبضه أن يكتاله، ومن ابتاعه جزافا فقبضه أن ينقله من موضعه إذا كان مثله ينقل. 
 11301  - وقد روى  ابن عمر،  عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم: من يأمرهم بانتقاله من الموضع الذي ابتاعوه فيه إلى موضع غيره ". 
 11302  - قال  الشافعي:  وهذا لا يكون إلا لئلا يبيعوه قبل أن ينقلوه ". 
 11303  - أخبرناه  أبو إسحاق  قال: أخبرنا  أبو النضر  قال: أخبرنا  أبو جعفر  قال: حدثنا  المزني  قال: أخبرنا  مالك،  عن  نافع،  عن  عبد الله بن عمر  قال:  "كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". 
 11304  - أخرجه  مسلم  في الصحيح، من حديث  مالك،  وأخرجاه من حديث  عبيد الله بن عمر،  عن  نافع،  ومن حديث سالم،  عن أبيه، وفيه من الزيادة ذكر الجزاف .  [ ص: 110 ] 
 11305  - قال  الشافعي  في رواية  أبي سعيد:  وإن قال: أكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز؛ لأنه باع كيلا فلا يبرأ حتى يكيله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه. 
 11306  - وهكذا رواه  الحسن،  عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، فيكون له زيادته وعليه نقصانه. 
 11307  - أخبرنا أحمد بن علي الرازي  قال: أخبرنا زاهر بن أحمد  قال: حدثنا  أبو بكر بن زياد النيسابوري  قال: حدثنا  أحمد بن منصور،   ومحمد بن إسحاق،  وإبراهيم بن هانئ،  قالوا: حدثنا  عبيد الله بن موسى  قال: حدثنا  ابن أبي ليلى،  عن  أبي الزبير،  عن  جابر  قال:  "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع، وصاع المشتري".  
 11308  - وأنبأني  أبو عبد الله  إجازة، أن  أبا الوليد  أخبرهم قال: حدثنا  محمد بن إسحاق  قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي  قال: حدثنا  وكيع،  عن  الربيع بن صبيح،  عن  الحسن،  وعن  وكيع،  عن  ابن أبي ليلى،  عن  أبي الزبير،  عن  جابر،  عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 
 11309  - وقد روي ذلك في حديث  أبي هريرة،  وروي معناه في حديث  عثمان بن عفان.  
 [ ص: 111 ] 
				
						
						
