- كتاب الصلح [ ص: 276 ] [ ص: 277 ]
1 - باب الصلح
11900 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: "أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح". الشافعي
11901 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد روي عن رضي الله عنه: عمر "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".
11902 - قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح: أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما.
11903 - أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ابن داسة قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن معمر البصري، عن أبي العوام البصري قال: كتب [ ص: 278 ] إلى عمر فذكر الحديث، وقال فيه: "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا". أبي موسى الأشعري،
11904 - وقد روي هذا من أوجه.
11905 - وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي هريرة،
11906 - وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
11907 - ورواه في كتاب الشافعي عن حرملة، عن عبد الله بن نافع، كثير.
11908 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع عن الشافعي: عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: أتي الشعبي علي في بعض الأمر، فقال: "ما أراه إلا جورا، ولولا أنه صلح لرددته".
11909 - قال وهم يخالفون هذا، فيزعمون أنه إذا كان جورا فهو مردود، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي: "أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد".
11910 - قال ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أحمد: ، [ ص: 279 ] أبي هريرة وعمرو بن عوف، أو أراد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عائشة، "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".
[ ص: 280 ]