- كتاب الصلح  [ ص: 276 ]  [ ص: 277 ] 
1 - باب الصلح 
 11900  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: حدثنا  الشافعي  قال: "أصل الصلح أنه بمنزلة البيع، فما جاز في البيع جاز في الصلح، وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح". 
 11901  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وقد روي عن  عمر  رضي الله عنه:  "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".  
 11902  - قال: ومن الحرام الذي يقع في الصلح: أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعا كان حراما. 
 11903  - أخبرناه  أبو عبد الله الحافظ  قال: حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  قال: حدثنا  محمد بن إسحاق الصغاني  قال: حدثنا ابن داسة  قال: حدثنا جعفر بن برقان،  عن معمر البصري،  عن أبي العوام البصري  قال: كتب  [ ص: 278 ]  عمر  إلى  أبي موسى الأشعري،  فذكر الحديث، وقال فيه:  "والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا". 
 11904  - وقد روي هذا من أوجه. 
 11905  - وروي ذلك في حديث الوليد بن رباح،  عن  أبي هريرة،  عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
 11906  - وفي حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف،  عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
 11907  - ورواه  الشافعي  في كتاب  حرملة،  عن  عبد الله بن نافع،  عن كثير.  
 11908  - أخبرنا  أبو سعيد  قال: حدثنا  أبو العباس  قال: أخبرنا  الربيع  قال: قال  الشافعي:  عن  سفيان بن عيينة،  عن  إسماعيل بن أبي خالد،  عن  الشعبي  قال: أتي علي  في بعض الأمر، فقال: "ما أراه إلا جورا، ولولا أنه صلح لرددته". 
 11909  - قال  الشافعي:  وهم يخالفون هذا، فيزعمون أنه إذا كان جورا فهو مردود، ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم:  "أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد". 
 11910  - قال  أحمد:  ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث  أبي هريرة  ،  [ ص: 279 ] وعمرو بن عوف،  أو أراد حديث  عائشة،  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد".  
 [ ص: 280 ] 
				
						
						
