5 - باب الشركة
[ ص: 289 ] 11936 - في مختصر البويطي، والربيع، ورواية أبي الوليد موسى بن أبي الجارود، عن "لا تجوز الشركة إلا بالدنانير والدراهم، ولا تجوز الشركة بالدنانير والدراهم حتى يختلطا". الشافعي:
11937 - قال وقد أخبرنا أحمد: أبو علي الروزباري قال: أخبرنا قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود محمد بن سليمان المصيصي قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، عن أبي حيان التيمي، عن أبيه، عن رفعه قال: أبي هريرة، إن الله جل ثناؤه يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما ".
11938 - وأخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو سعيد، وأحمد بن يعقوب الثقفي قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسين قال: حدثنا محمد بن سليمان الأسدي، فذكره بإسناد مثله. غير أنه قال: " إن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
11939 - قال ولا تجوز الشافعي: الشركة بالعروض.
11940 - قال: وإن اشترك أربعة نفر، لأحدهم البذر، وللآخر الأرض وللآخر الفدان، وللآخر عمل يده، فالزرع لصاحب البذر، والشركة فاسدة، ولهؤلاء إجازة مثلهم، فإن احتج رجل بحديث رافع، فالشركة مخالفة لحديث رافع؛ لأن حديث رافع عاضب، وهؤلاء اجتمعوا على ذلك. ثم قال في موضع آخر: والحديث منقطع؛ لأنه لم يلق عطاء رافعا.
11941 - وإنما أراد ما أخبرنا قال: أخبرنا الحسين بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا قتيبة بن سعيد شريك، عن عن أبي إسحاق، ، [ ص: 290 ] عن عطاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رافع بن خديج "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس من الزرع شيء، وله نفقته".
11942 - ورواه عن أبو الوليد الطيالسي، شريك، وقال: "ويرد عليه نفقته".
11943 - وبمعناه رواه جماعة عن شريك.
11944 - قال قد قال أحمد: فيما أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ عنه: كنت أظن أن أبو سعد الماليني، عن عطاء رافع مرسل، حتى تبين لي أن أيضا عن أبا إسحاق مرسل، ثم رواه بإسناده عن عطاء عن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن رفيع، عطاء.
11945 - قال كان أحمد: ينكر هذا الحديث ويضعفه، ويقول: لم يسمع موسى بن هارون من عطاء شيئا. قال رافع بن خديج وضعفه أحمد: أيضا. البخاري
11946 - ورواه أيضا عن قيس بن الربيع، أبي إسحاق، وقيس لا يحتج به . [ ص: 291 ]
11947 - وروى معناه بكير بن عامر، عن عن ابن أبي نعم، رافع، وليس بالقوي.
11948 - وروي من وجه آخر منقطع. وفقهاء الأمصار قد أجمعوا على أن الزرع لا يستحقه صاحب الأرض بأرضه إذا كان البذر لغيره، إلا أنه يملك أخذه بتحويله عن أرضه إذا كان الزرع بغير إذنه.
[ ص: 292 ]