6 - باب الوكالة
11949 - احتج رحمه الله في جواز الوكالة بآية الحكمين، وبما روي عن الشافعي علي رضي الله عنه في بعثه الحكمين عند شقاق الزوجين.
11950 - قال " وأقبل الشافعي: الوكالة من الحاضر من الرجال والنساء في العذر، وغير العذر.
11951 - وقد كان علي رضي الله عنه، وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر، وعلي حاضر، فقيل: ذلك عثمان.
11952 - وكان يوكل قبل عبد الله بن جعفر ولا أحسبه كان يوكله إلا عند عقيل بن أبي طالب، ولعل عند عمر بن الخطاب، رضي الله عنهم ". أبي بكر الصديق
[ ص: 293 ] 11953 - قال وكان الشافعي: علي يقول: "إن للخصومة قحما، وإن الشيطان يحضرها" وهذا كله فيما أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس، عن عن الربيع، الشافعي.
[ ص: 294 ]