11 - باب الغصب
[ ص: 303 ] 11973 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال: أخبرنا قال: أخبرنا أبو النضر قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان، عن الزهري، ، [ ص: 304 ] عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن ظلم من أرض شبرا طوقه من سبع أرضين".
11974 - ورواه عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، أن طلحة بن عبد الله بن عوف، عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، أخبره أن سعيد بن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرناه "من ظلم من الأرض شيئا فإنه يطوقه من سبع أرضين". قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الحسن بن عبدوس قال: قرأنا على عثمان بن سعيد الدارمي أن أبي اليمان، أخبره، فذكره. رواه شعيب بن أبي حمزة في الصحيح، عن البخاري أبي اليمان.
11975 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ولو اغتصبه أرضا فغرسها نخلا أو أصولا، أو بنى فيها بناء، كان عليه كراء مثل الأرض بالحال التي اغتصبه إياها، وكان على الباني والغارس أن يقلع بناءه وغراسه، وضمان ما نقص القلع من الأرض، لا يكون له أن يثبت فيها عرقا ظالما، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشافعي: "ليس لعرق ظالم حق".
[ ص: 305 ] 11976 - أخبرناه قال: حدثنا أبو سعيد قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن ابن شهاب، عن محمد بن إسحاق، يحيى بن عروة بن الزبير، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة لم تكن لأحد قبله فهي له، وليس لعرق ظالم حق".
11977 - قال: قال: فلقد رأيته يضرب في أصول النخل بالفأس، وإنه لنخل عم. فلقد حدثني صاحب هذا الحديث أنه أبصر رجلين من بياضة يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أجمة لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله.
11978 - قال يحيى: والعم قال بعضهم: والعم الذي ليس بالقصير ولا بالطويل، وقال بعضهم: القديم، وقال بعضهم: الطويل. ورواه ابن جرير بن حازم، عن إلا أنه قال: فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأكبر ظني أنه ابن إسحاق، فأنا رأيت الرجل يضرب في أصول النخل. أبو سعيد الخدري:
11979 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع " فإن تأول رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي: "لا ضرر ولا ضرار"، فهذا الكلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئا إلا احتمل عليه خلافه، ووجهه الذي يصح به أن [ ص: 306 ] لا ضرر في أن لا يحمل على رجل في ماله ما ليس بواجب عليه، ولا ضرار في أن يمنع رجل من ماله ضررا، ولكل ماله وعليه ".
11980 - قال روينا في حديث أحمد: عمرو بن يثربي الضمري: أنه بمنى، وكان فيما خطب به: "ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه". شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
11981 - وروينا في ذلك أيضا، عن عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس،
11982 - وعن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
11983 - وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قويا.
11984 - وأصح ما روي فيه: حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي حميد، "لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم".
11985 - وروينا في الحديث الثابت، عن وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 307 ] أنه قال في خطبته أبي بكرة، بمنى: "ألا إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا".
[ ص: 308 ]