5 - باب ما لا يجوز إقطاعه
12218 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : " ما كان ظاهرا الذي يكون في الجبال تنتابه الناس، فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه أحدا بحال، والناس فيه شرع، وهكذا النهر، والماء الظاهر، وهذا كالنبات فيما لا يملكه أحد، وكالماء فيما لا يملكه أحد. الشافعي