12259 - وبإسناده قال: حدثنا قال: حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة نكسوا رؤوسهم، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، أما والله لأرمين بها بين أكتافكم. أبو هريرة "إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه". فلما حدثهم رواه في الصحيح، عن مسلم زهير عن . سفيان
12260 - قال في رواية الشافعي : هذا حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باتصاله ومعرفة رجاله، وهو يلزم لزوم كل حديث من طريق الانفراد، ويقول [ ص: 35 ] ، والله أعلم: إنه إنما أمر به لمعنى ضرورة الجار، مثل معنى ما أمر به من أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. حرملة
12261 - ثم ذكر كيفية الضرورة، ثم قال: أخبرنا ، عن مسلم بن خالد ، أن رجلا خاصم رجلا ابن جريج بالمدينة في خشب، أو قال في خشبة، يغرزه، أو قال: يغرزها في جداره فمنعه، فأثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث.
12262 - قال : يعني حديث الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى له على جاره أن يغرز خشبة أو خشبا في جداره. أبي هريرة