12283 - والذي روي عن ، أن ابن شهاب قال: عمر بن الخطاب "لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نحو هذا، لرددتها"، فهو منقطع، لا تثبت به حجة، ومشكوك في متنه، لا يدري كيف قاله، والظاهر منه مع ما روينا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لولا ذكري إياها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمره إياي بحبس أصلها، وقوله: "لا تباع، ولا توهب، ولا تورث"، لرددتها، لكنه لما شرع في الوقف نسيت سؤال ما شرع، فلا سبيل إلى ردها، والأشبه بعمر إن كان هذا صحيحا أنه لعله أراد ردها إلى سبيل آخر من سبل الخير، فقال: لولا أني ذكرتها له [ ص: 41 ] ، وأمرني بما شرطت فيها لرددتها إلى سبيل آخر إذ لم يتحدد ثم ضرورة إلى ردها إلى ملكه، ولا زهادة في الخير، بل كان يزداد على مر الأيام حرصا على الخيرات، ورغبة في الصدقات وزهادة في الدنيا.
12284 - ولا يصح مثل هذا عن ، على الوجه الذي عارض به بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه ما أشرنا إليه من الأخبار الثابتة التي انقاد لها أبو يوسف القاضي، وترك بها قول من خالفها، والله يرحمنا وإياه، وتبعها أيضا عمر في بعضها، إلا أنه شرط في لزومها القبض. محمد بن الحسن