12285 - قال في القديم: والصدقات المحرمات التي يقول بها بعض الناس، الوقف عندنا الشافعي بالمدينة ومكة من الأمور المشهورة العامة التي لا يحتاج فيها إلى نقل خبر الخاصة، وصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قائمة عندنا، وصدقة الزبير قريب منها، وصدقة قائمة، وصدقة عمر بن الخطاب عثمان ، وصدقة علي ، وصدقة وصدقة من لا أحصي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالمدينة وأعراضها، وصدقة الأرقم بن أبي الأرقم، والمسور بن مخرمة بمكة ، وصدقة وصدقة جبير بن مطعم، بالرهط من ناحية عمرو بن العاص الطائف ، وما لا أحصي من بمكة والمدينة وأعراضها. الصدقات المحرمات لا تبعن ولا توهبن
12286 - ولقد بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا صدقات محرمات موقوفات، وقد ورث كل من سميناه ورثة فيهم المرأة الغريبة الحريصة على أخذ حقها من تلك الأموال، وعلى بعض ورثتهم الديون التي يطلب أهلها أموال من عليه ديونهم ليباع له في حقه، وفيهم من يحب بيع ماله في الحاجة، ويحب بيعه لينفرد بمال لنفسه، ويحب قسمه، فأنفذ الحكام ما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ومنعوا من طلب قسم أصولها، أو بيعها، من ذلك بكل وجه. وبسط الكلام في شرح هذا.
12287 - وفيه جواب عما قال من ترك السنة في الوقف وأن ليس في [ ص: 42 ] بقاء حبس إلى غايتنا هذه ما يدل على أنه لم يكن لأحد من أهله نقضه، وإنما الذي يدل عليه أن لو كانوا خاصموا فيه بعد موته فمنعوا من ذلك، ولم يكتف بما شرط عمر في كتابه، ولا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحبيسه، ولا بما روينا عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: عمر وجعل جميع ذلك لغوا، وزعم أنه يتبع الآثار، والله المستعان. "لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث"،