12290 - وقال في كتاب البحيرة: رواية شيخنا في قول أبي عبد الله شريح: ، لا حجة فيه؛ لأنه يقول: قول "لا حبس عن فرائض الله" شريح على الانفراد لا يكون حجة، ولو كان حجة لم يكن في هذا حبس عن فرائض الله، أرأيت لو وهبها لأجنبي أو باعه إياها فحاباه، أيجوز؟ فإن قال: نعم، قيل: أفهذا فرار من فرائض الله؟ فإن قال: لا؛ لأنه أعطاه وهو يملك، وقبل وقوع فرائض الله، قيل: وهكذا الصدقة يتصدق بها صحيحا، وقبل وقوع فرائض الله؛ لأن الفرائض في الميراث إنما تكون بعد موت المالك وفي المرض.
12291 - قال : والذي يقول هذا القول يزعم أنه إذا تصدق بمسجد له جاز ذلك، ولم يعد في ملكه وبسط الكلام في شرحه. الشافعي