12361 - وبإسناده قال: حدثنا ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، وعن حميد بن عبد الرحمن محمد بن النعمان بن بشير ، حدثاه عن أنه قال: النعمان بن بشير إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنحلت كل ولدك مثل هذا؟" فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه". أخرجه ، البخاري في الصحيح من حديث ومسلم [ ص: 63 ] . وأخرجه مالك من حديث مسلم . ابن عيينة
12362 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشافعي "أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء؟" قال: بلى قال: "فأرجعه".
12363 - قال : وهذا في رواية أحمد وغيره، عن داود بن أبي هند، ، عن عامر الشعبي . النعمان بن بشير
12364 - قال في رواية الشافعي : حديث أبي عبد الله النعمان حديث ثابت ، وبه نأخذ، وفيه دلالة على أمور منها: حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل، فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره؛ لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الإقصار عن بعض البر إذا أوثر عليه.
12365 - ودلالة على أن جائز، من قبل أنه لو كان لا يجوز، كان يقال: إعطاؤك إياه وتركه سواء؛ لأنه غير جائز، وهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال: أرجعه، نحل الوالد بعض ولده، دون بعض وقوله صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه". دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد، وأنه لا يحرج بارتجاعه فيه.
12366 - قال: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا يدل على أنه اختيار. "أشهد غيري"،
[ ص: 64 ]