12371 - قال : قد قطع أحمد القول الشافعي بحديث برجوع الوالد فيما وهب لولده ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فأرجعه". النعمان بن بشير
12372 - وهذا الذي ذكره هاهنا إنما هو في رجوع غيره، وهذا الحديث إنما يروى موصولا من جهة ، عمرو بن شعيب وعمرو ثقة.