12375 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم أبان، وهمام ، قالوا: حدثنا وشعبة، ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس "العائد في هبته كالعائد في قيئه". قال همام : قال : ولا نعلم القيء إلا حراما. رواه قتادة في الصحيح عن البخاري ، عن مسلم بن إبراهيم . وأخرجه شعبة من وجه آخر، عن مسلم بن الحجاج . وأخرجا حديث شعبة ، عن أبيه. ابن طاوس
12376 - قال : وقوله: "لا يحل"، يقطع بتحريم الرجوع فيها على غير من استثناه، ومن كان في معناه، ويمنع من حمله على الكراهية. أحمد
12377 - وكذلك قوله في الصدقات: "لا تحل الصدقة لذي مرة سوي". يقطع بتحريمها عليه بالمعنى الذي لو كان بخلافه كانت تحل له، فيشبه من يسوي الأخبار على مذهبه هذا أنه في حمله على الكراهية تصحيح مذهبه بمذهبه من غير حجة.
[ ص: 68 ]