18 - صدقة التطوع على من لا تحل له الواجبة
12387 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرني الشافعي محمد بن علي بن شافع قال: أخبرني عبد الله بن حسن بن الحسن ، عن غير واحد من أهل بيته، وأحسبه قال: : زيد بن علي تصدقت بمالها على بني هاشم، وبني المطلب، وأن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليا تصدق عليهم فأدخل معهم غيرهم". "أن
12388 - قال في رواية الشافعي وحده: وأخرج إلي والي أبي سعيد المدينة [ ص: 72 ] صدقة ، وأخبرني أنه أخذها من آل أبي رافع ، وأنها كانت عندهم، فأمر بها فقرئت علي ، فإذا فيها: تصدق بها على بني هاشم وبني المطلب، وسمى معهم غيرهم. علي بن أبي طالب
12389 - قال : وبنو هاشم، وبنو المطلب تحرم عليهم الصدقة المفروضة، ولم يسم الشافعي علي ولا منهم غنيا ولا فقيرا، وفيهم غني. فاطمة