12405 - قال : إلا أني الشافعي وإن مات كانت دينا في ماله، ولا يكون عليه في الشاة يجدها بالمهلكة تعريف، إن أحب أن يأكلها، فهي له، ومتى لقي صاحبها عرفها له. لا أرى أن يخلطها بماله، ولا يأكلها، حتى يشهد على عددها، ووزنها، وظرفها، وعفاصها، ووكائها، فمتى جاء صاحبها عرفها له،
12406 - وليس ذلك له في ضالة الإبل، ولا البقر؛ لأنهما تدفعان عن أنفسهما، وضالة الغنم والمال لا تدفعان عن أنفسهما.
12407 - وألحق الخيل والبغال والحمير، والبقر وما يمتنع من صغار السباع بضوال الإبل.
[ ص: 78 ]