12416 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة: ، علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب وزيد بن خالد الجهني ، ، وعبد الله بن عمرو بن العاص وعياض بن حمار المجاشعي.
12417 - قال : أما حديث أحمد زيد بن خالد ، فقد مضى، وكذلك حديث ، وكان أبي بن كعب يشك في مدة التعريف في حديث سلمة بن كهيل أبي ، ثم أقام على عام واحد.
12418 - وأما حديث ، ففي رواية علي بن أبي طالب أنه أمره أن يعرفه، فلم يعترف، فأمره أن يأكله. الشافعي
12419 - وقد روي في حديث ، أبي سعيد الخدري وسهل بن سعد ما دل على أنه في الوقت اشترى به طعاما، ثم في حديث ، أن امرأة أتت تنشد الدينار، وفي حديث أبي سعيد سهل : إذا غلام ينشده، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدائه.
12420 - والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر، وأصح إسنادا من هاتين الروايتين.
12421 - ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة، وفي حديثهما ما دل عليها، والله أعلم.
12422 - وأما حديث ، ففيما أخبرنا عبد الله بن عمرو بن العاص قال: حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال: أخبرنا أبو العباس الأصم قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب ، عمرو بن الحارث ، عن وهشام بن سعد ، عن أبيه [ ص: 81 ] ، عن عمرو بن شعيب : عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا من مزينة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قال: "عرف سنة، فإن جاء ناعته، فادفعه إليه، وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبه يوما من الدهر فأده إليه". كيف ترى فيما يوجد في الطريق الميتاء، أو القرية المسكونة؟
12423 - وأما حديث عياض بن حمار، فأخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري قال: حدثنا جعفر بن محمد القلانسي قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ، عن شعبة قال: سمعت خالد الحذاء يزيد بن عبد الله بن الشخير أبا العلاء، يحدث عن أخيه ، عن مطرف بن عبد الله عياض بن حمار، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من التقط لقطة، فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، وليعرفه، ولا يكتم، ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".