12429 - قال : وهذا قولنا، إذا عرفها سنة، فلم يجد من يعرفها، فله أن يستمتع بها، وهكذا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالفوا هذا كله، ورووا حديثا، عن الشافعي عامر، عن أبيه، عن ، أنه عبد الله اشترى جارية، فذهب [ ص: 83 ] صاحبها، فتصدق بثمنها، وقال: اللهم عن صاحبها، فإن كره فلي، وعلي الغرم.
12430 - ثم قال: وهكذا نفعل باللقطة.
12431 - فخالفوا السنة في اللقطة، وخالفوا حديث الذي يوافق السنة، وهو عندهم ثابت ، واحتجوا بهذا الحديث الذي عن عبد الله بن مسعود عامر، وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه.
12432 - يقولون: إن ذهب البائع فليس للمشتري أن يتصدق بثمنها، ولكنه يحبسه حتى يأتي صاحبها متى جاء.