12491 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو بكر قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن الزهري ، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سالم بن عبد الله "من باع عبدا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع".
12492 - قال في رواية الشافعي : فلما كان بينا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد لا يملك مالا، وأن أبي عبد الله فإن كان العبد أبا أو غيره ممن سميت له فريضة، وكان لو أعطيها ملكها سيده عليه، ولم يكن السيد بأب الميت ولا وارث سميت له فريضة، فكنا لو أعطينا العبد بأنه أب، إنما أعطينا السيد الذي لا فريضة له، فورثنا غير من ورث الله [ ص: 103 ] . ما يملك العبد فإنما يملكه لسيده،
12493 - فلم نورث عبدا، لما وصفت، ولا أحدا لم تجتمع فيه الحرية والإسلام، والبراءة من القتل، حتى لا يكون قاتلا.