9 - باب ميراث المرتد
12636 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن حسين ، عن عمرو بن عثمان ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسامة بن زيد "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" [ ص: 144 ] . أخرجاه في الصحيح من أوجه، عن ، وأخرجه الزهري من حديث مسلم . سفيان
12637 - قال في رواية الشافعي : وبهذا نقول: أبي سعيد . . . . . . فإن ارتد أحد عن الإسلام، لم يرثه مسلم ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطع الله الولاية بين المسلمين، والمشركين
12638 - وذكر احتجاج من خالفه في المرتد بما روي، قتل علي بن أبي طالب المستورد، وورث ميراثه ورثته من المسلمين". "أن
12639 - قال : قد يزعم بعض أهل العلم بالحديث منكم أنه غلط. الشافعي
12640 - قال : قد رواه أحمد سليمان ، عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني، علي مثل هذا.
12641 - ورواه سماك، عن ابن عبيد بن الأبرص قال: كنت جالسا عند علي ، فذكر قصة المستورد، وأمر علي بقتله وإحراقه بالنار قال فيها: ولم يعرض لماله.
12642 - ورواه أيضا ، الشعبي دون ذكر المال. وعبد الملك بن عمير،
12643 - وبلغني عن ، أنه كان يضعف حديث أحمد بن حنبل علي في ذلك، ثم [ ص: 145 ] جعل لخصمه ثابتا، واعتذر في تركه بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشافعي "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
12644 - كما ترك وتركوا قول ، معاذ بن جبل ومن تابعهم، منهم: ومعاوية بن أبي سفيان ، سعيد بن المسيب ومحمد بن علي بن الحسين ، وغيرهما في توريث المسلم من أهل الكتاب لظاهر قوله: "لا يرث المسلم الكافر". وإن كان يحتمل أن يكون أراد به الكفار من أهل الأوثان . . . . . .