11 - باب ميراث ولد الملاعنة
12670 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، وقلنا: "إذا مات ولد الملاعنة، وولد الزنا، ورثت أمه حقها في كتاب [ ص: 151 ] الله عز وجل، وإخوته لأمه حقوقهم، ونظرنا ما بقي، فإن كانت أمه مولاة عتاقه كان ما بقي ميراثا لموالي أمه، وإن كانت عربية أو لا ولاء لها، كان ما بقي ميراثا لجماعة المسلمين". الشافعي
12671 - قال : قد روينا في حديث أحمد ، عن الزهري في قصة المتلاعنين، قال: وكانت حاملا، فأنكر حملها، فكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث، أن يرثها وترث منه ما فرض الله عز وجل لها . . . . . . سهل بن سعد