12 - باب ميراث المجوس
12688 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع ، وقلنا: "إذا أسلم المجوسي، وابنة الرجل امرأته أو أخته أمه، نظرنا إلى أعظم النسبين فورثناها به، وألقينا الآخر، وأعظمها أثبتهما بكل حال، وإذا كانت أم أختا ورثناها بأنها أم، وذلك أن الأم قد تثبت في كل حال، والأخت قد تزول، وهكذا جميع فرائضهم على هذه المنازل". الشافعي
12689 - قال : روي عن أحمد ، أنه يرث بأدنى الأمرين، ولا يرث من وجهين، وهو قول زيد بن ثابت الحسن والزهري.
12690 - وروي عن علي ، أنه كان يورثه من الوجهين.
12691 - وروي أيضا عن . ابن مسعود
12692 - والرواية فيه عن علي ، ، وابن مسعود وزيد ضعيفة . . . . . .
[ ص: 156 ]