14 - باب ذوي الأرحام والرد
[ ص: 159 ] [ ص: 160 ] 12698 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : " من كانت له فريضة في كتاب الله، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته، فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه، وذلك أن علينا شيئين: أحدهما: أن لا ننقصه مما جعل الله له، والآخر: أن لا نزيده عليه، والانتهاء إلى حكم الله هكذا ". الشافعي
12699 - وقال بعض الناس: نرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه، وكان من ذوي الأرحام، ولا نرده على زوج، ولا زوجة.
12700 - وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
12701 - قال : فقلنا لهم، أنتم تتركون ما تروون عن الشافعي ، علي بن أبي طالب في أكثر الفرائض، لقول وعبد الله بن مسعود ، فكيف لم يكن هذا فيما تتركون؟ قالوا: إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى: ( زيد بن ثابت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه، ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها. قالوا: فما معناها؟. قلنا: توارث الناس بالحلف والنصرة، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، ثم نسخ ذلك، فنزل قول الله تعالى: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [ ص: 161 ] .
12702 - قال : هكذا رويناه عن أحمد ، أنه قال في سبب نزول هذه الآية ما ذكره عبد الله بن عباس . الشافعي
12703 - قال : فنزل الشافعي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) على معنى ما فرضه الله، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام، ولا رحم له؟ أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله، ولا يرث الخال، والخال أقرب رحما منه، فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: (
12704 - قال: وأنتم تقولون: إن الناس يتوارثون بالرحم، وتقولون خلافه، تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله، ومواليه، فماله لمواليه دون أخواله، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال، وأعطيت المولى الذي لا رحم له المال.
12705 - قال : ومن ذهب إلى قوله في توريث ذوي الأرحام من الصحابة قدم توريثهم على المولى، وهم يقدمون المولى . . . . . . أحمد