الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
14 - باب ذوي الأرحام والرد

[ ص: 159 ] [ ص: 160 ] 12698 - أخبرنا أبو سعيد ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : " من كانت له فريضة في كتاب الله، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء عن السلف انتهينا به إلى فريضته، فإن فضل من المال شيء لم نرده عليه، وذلك أن علينا شيئين: أحدهما: أن لا ننقصه مما جعل الله له، والآخر: أن لا نزيده عليه، والانتهاء إلى حكم الله هكذا ".

12699 - وقال بعض الناس: نرد عليه إذا لم يكن للمال من يستغرقه، وكان من ذوي الأرحام، ولا نرده على زوج، ولا زوجة.

12700 - وقالوا: روينا قولنا هذا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

12701 - قال الشافعي : فقلنا لهم، أنتم تتركون ما تروون عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود في أكثر الفرائض، لقول زيد بن ثابت ، فكيف لم يكن هذا فيما تتركون؟ قالوا: إنا سمعنا قول الله تبارك وتعالى: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) فقلنا: معناها على غير ما ذهبتم إليه، ولو كانت على ما ذهبتم إليه كنتم قد تركتموها. قالوا: فما معناها؟. قلنا: توارث الناس بالحلف والنصرة، ثم توارثوا بالإسلام والهجرة، ثم نسخ ذلك، فنزل قول الله تعالى: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ) [ ص: 161 ] .

12702 - قال أحمد : هكذا رويناه عن عبد الله بن عباس ، أنه قال في سبب نزول هذه الآية ما ذكره الشافعي .

12703 - قال الشافعي : فنزل قوله: ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) على معنى ما فرضه الله، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مطلقا هكذا، ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام، ولا رحم له؟ أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله، ولا يرث الخال، والخال أقرب رحما منه، فإنما معناها على ما وصفت لك من أنها على ما فرض الله لهم، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

12704 - قال: وأنتم تقولون: إن الناس يتوارثون بالرحم، وتقولون خلافه، تزعمون أن الرجل إذا مات وترك أخواله، ومواليه، فماله لمواليه دون أخواله، فقد منعت ذوي الأرحام الذين قد تعطيهم في حال، وأعطيت المولى الذي لا رحم له المال.

12705 - قال أحمد : ومن ذهب إلى قوله في توريث ذوي الأرحام من الصحابة قدم توريثهم على المولى، وهم يقدمون المولى . . . . . .

التالي السابق


الخدمات العلمية