12762 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو منصور النضروي، حدثنا ، حدثنا أحمد بن نجدة ، حدثنا سعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن أبيه، أنه كان يقول: ابن طاوس "إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابة لم تجز وصيته".
12763 - قال في رواية الشافعي : فلما احتملت الآية ما ذهب إليه أبي عبد الله ، وجب عندنا على أهل العلم طلب الدلالة على خلاف ما قال طاوس ، أو موافقته . . . . . . طاوس
[ ص: 175 ] 12764 - "فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في ستة مملوكين كانوا لرجل، لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة". أخبرنا بذلك ، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أبي المهلب، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمران بن حصين
12765 - قال : فكانت دلالة السنة من حديث عمران بينة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عتقهم في المرض وصية، والذي أعتقهم رجل من العرب، والعربي إنما يملك من لا قرابة بينه وبينه من العجم، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لهم الوصية. الشافعي
12766 - فدل ذلك على أن الوصية لو كانت تبطل لغير قرابة، بطلت للعبيد المعتقين . . . . . .
[ ص: 176 ]