12783 - أخبرنا ، قال: قال أبو عبد الله الحافظ : فيما أخبرت عنه، أخبرنا الحسين بن محمد محمد بن سفيان ، حدثنا قال: قال لي يونس بن عبد الأعلى، في الشافعي وإذا حضر القسمة ) إلى قوله: ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) [ ص: 180 ] . قوله عز وجل: (
12784 - قال: قسمة الميراث، فليتق الله من حضر، فليحضر بخير، وليخف أن يحضر حين يخلف هو أيضا بما حضر غيره .
12785 - قال : روينا، عن أحمد ، ثم عن ابن عباس في هذه الآية: "أنها في الرجل يحضر الرجل عنده قومه، عند الوصية، فيأمره بالوصية، بما يكون فيه ضرر على ورثته". مجاهد
12786 - ثم ذكرا، يعني ما قال . الشافعي
12787 - وأما قوله: ( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا ) .
12788 - فقد روينا، عن ، عن عكرمة : "أنها محكمة غير منسوخة". ابن عباس
12789 - وكذلك عن . أبي موسى الأشعري
12790 - وروينا، عن عن أبي بشر، في هذه الآية قال: "هما وليان، ولي يرث وولي لا يرث، فأما الذي يرث فيعطى، وأما الذي لا يرث فليقل معروفا". سعيد بن جبير