12796 - وروى عن داود بن أبي هند، : سعيد بن المسيب وإذا حضر القسمة ) قال: قسمة الثلث " [ ص: 182 ] . (
12797 - وفي رواية أخرى، قال: ذاك من الثلث عند الوصية.
12798 - وفي رواية أخرى قال: إذا مات الميت، فقد وجب الميراث لأهله.
12799 - وروى ، عن قتادة أنه قال نسختها الفرائض. سعيد بن المسيب
12800 - وفي رواية أخرى: هي منسوخة.
12801 - وقاله أيضا . عكرمة
12802 - وقال : كانوا يرضخون (. . .) حتى نزلت الفرائض. أبو صالح
12803 - وقال الضحاك: هي منسوخة.
12804 - ويذكر عن أنه قال: هي منسوخة نسختها آية الميراث. عطاء
12805 - وكذا قال . أبو مالك
12806 - وفي حديث الكلبي عن عن أبي صالح في هذه الآية: ابن عباس كان يرخص للأوليان أن يرضخوا لهؤلاء، إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء، ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة.
12807 - وقال في وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية [ ص: 183 ] ضعافا خافوا عليهم ) كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتا قالوا له: أوص لفلان بكذا، ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله، ويبقى عياله بغير شيء، فكره الله لهم ذلك، فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية، وصارت الوصية إلى الثلث، لا يزاد عليه. قوله: (
[ ص: 184 ]