الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
12796 - وروى داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب : ( وإذا حضر القسمة ) قال: قسمة الثلث " [ ص: 182 ] .

12797 - وفي رواية أخرى، قال: ذاك من الثلث عند الوصية.

12798 - وفي رواية أخرى قال: إذا مات الميت، فقد وجب الميراث لأهله.

12799 - وروى قتادة ، عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض.

12800 - وفي رواية أخرى: هي منسوخة.

12801 - وقاله أيضا عكرمة .

12802 - وقال أبو صالح : كانوا يرضخون (. . .) حتى نزلت الفرائض.

12803 - وقال الضحاك: هي منسوخة.

12804 - ويذكر عن عطاء أنه قال: هي منسوخة نسختها آية الميراث.

12805 - وكذا قال أبو مالك .

12806 - وفي حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية: كان يرخص للأوليان أن يرضخوا لهؤلاء، إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء، ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة.

12807 - وقال في قوله: ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية [ ص: 183 ] ضعافا خافوا عليهم ) كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتا قالوا له: أوص لفلان بكذا، ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله، ويبقى عياله بغير شيء، فكره الله لهم ذلك، فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية، وصارت الوصية إلى الثلث، لا يزاد عليه.

[ ص: 184 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية