12992 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، حدثنا المقدام بن داود، حدثنا حدثنا أسد بن موسى، ، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ، عن سفيان ، عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار، سهل بن أبي حثمة قال: خيبر نصفين"، فذكره، غير أنه قال: بين المسلمين على سهمهم "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 240 ] .
12993 - ورواه ، عن الربيع بن سليمان أسد، وقال في الحديث: فقسمها بينهم على ثمانية عشر سهما.
12994 - زعم هذا الشيخ رحمنا الله وإياه أنه لم يقسم جميعها بين الغانمين، وإنما وقف نصفها، وقسم نصفها.
12995 - وهذا يدل على أنه ولم نعلم أن المعنى فيما لم يقسم منها بين الغانمين ما هو مشهور فيما بين أهل المغازي، وهو أن بعض أهل حصون لا يجب على الإمام قسمة الأراضي بين الغانمين، خيبر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم، ويسيرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك ، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة؛ لأنه لم يوجف عليها بخيل، ولا ركاب.
12996 - هكذا رواه ، عن محمد بن إسحاق بن يسار ، وغيره من أهل المغازي. الزهري