13034 - وفي رواية أبي عبد الرحمن البغدادي، عن ، أنه ذكر أيضا [ ص: 249 ] حديث الشافعي شاذان ، عن زهير ، عن قال: أبي إسحاق سعيد بن عثمان فأسهم لفرسي سهمين، ولي سهما". "غزوت مع
13035 - قال : وكذلك حدثني أبو إسحاق هانئ بن هانئ، عن علي ، وكذلك، حدثني حارثة بن مضرب، عن . عمر
13036 - قال في القديم: الشافعي قد أمر الله عز وجل أن يعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة، ومن رباط الخيل، لم يخص عربيا دون هجين.
13037 - وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحوم الخيل، فكان ذلك على الهجين والعربي.
13038 - وقال: "تجاوزنا لكم عن صدقة الخيل، والرقيق".
13039 - وقال: "ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة"، فجعل الفرس من الخيل.
13040 - قال : وقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل العربي على الهجين، وأن الشافعي فعل ذلك. عمر
13041 - قال : ولم يرو ذلك إلا الشافعي مرسلا، والمرسل لا تقوم بمثله حجة. مكحول