13083 - وذكر أيضا في القديم حديث عن موسى بن داود، ، عن حماد بن زيد الزبير بن الخريت، وبديل، عن وخالد الحذاء، عبد الله بن شقيق ، بلقين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغنيمة، فقال: "لله واحد، ولهؤلاء أربعة، يعني الجيش، فإن رميت بسهم في جنبك، فاستخرجته، فلست بأحق به من أخيك المسلم". عن رجل من
13084 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أخبرنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب مسدد ، حدثنا ، بهذا الإسناد قال: حماد بن زيد "لله خمسها، وأربعة أخماس للجيش" [ ص: 262 ] قال: قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: "لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك أحق به من أخيك المسلم".
[ ص: 263 ]