13150 - قال : وقد روينا، عن أحمد علي بن سويد بن منجوف، عن ، عن أبيه قال: " عبد الله بن بريدة عليا إلى ليقبض الخمس، فأخذ منه جارية، فأصبح ورأسه يقطر [ ص: 275 ] ، قال خالد بن الوليد خالد لبريدة: ألا ترى ما يصنع هذا؟ قال: وكنت أبغض عليا ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أتبغض بريدة عليا ؟" قال: قلت: نعم. قال: "فأحبه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك". بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ عبد الله بن الحسين القاضي، حدثنا حدثنا الحارث بن أبي أسامة، روح ، حدثنا علي بن سويد، فذكره. رواه في الصحيح عن البخاري بندار.
13151 - وبندار هو محمد بن بشار، وبندار لقبه، وهو معروف بلقبه، ذكره صاحب جامع الأصول، ذكره في آخر أبواب غزوة البخاري الطائف في كتاب المغازي، عن . روح بن عبادة
13152 - وفي هذا الحديث الصحيح علي في تولية النبي صلى الله عليه وسلم إياه حقهم من الخمس، وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق، إذ لو لم يكن على جهة الاستحقاق، وكان ذلك موكولا إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من شاء من قرابته، ثم سقط حكمه لموته، كما سقط حكم سهم الصفي، كما ذهب إليه بعض من يسوي الأخبار على مذهبه، لما استحل دلالة على صحة ما روينا عن علي رضي الله عنه أخذ جارية منه، والوقوع عليها، ولما عذره النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولما احتج له بأن له في الخمس أكثر من ذلك.
13153 - والعجب أن هذا القائل استدل، فقال: لو كان هذا السهم لهم على [ ص: 276 ] جهة الاستحقاق، ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي بعضا دون بعض، ولم يفكر في نفسه، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث مبينا ليبين لأمته ما أراد الله بكتابه، عاما أو خاصا.
13154 - وليس هذا أول عموم ورد في العموم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاص دون عام.
13155 - ثم لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحكم على مجرد البيان حتى ذكر علته، فقال ما روينا عنه من الأخبار الثابتة.
13156 - وقد أعطى جميع من أخبر عن الله تعالى أنهم مرادون بذي القربى، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، لا نعلمه حرم منهم أحدا.
13157 - وقد نقلنا في المبسوط من كلام في القديم والجديد، وتشبيهه قول من زعم أنه سقط بموت النبي صلى الله عليه وسلم بلا حجة بقول الشافعي مالك بن نويرة، حين زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا عن جميع أسئلتهم، من أراد الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله.