13158 - أخبرنا إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس ، عن ، عن الربيع قال: الشافعي "فيعطى جميع سهم ذي القربى حيث كانوا، ويعطى الرجل سهمين، والمرأة سهما".
13159 - قال : وقال في القديم: غنيهم، وفقيرهم، ذكرهم، وأنثاهم سواء، لأنهم أعطوا باسم القرابة. أحمد
13160 - قال في الجديد: ويفرق ثلاثة أخماس الخمس على من سمى الله، على اليتامى، والمساكين، وابن السبيل في بلاد الإسلام كلها، لكل صنف منهم سهمه [ ص: 277 ] . الشافعي
13161 - وقد فمنهم من قال: يرد على السهمان التي ذكرها الله معه، وبسط الكلام فيه. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ماضيا، وصلى الله وملائكته عليه، فاختلف أهل العلم عندنا في سهمه،
13162 - قال: ومنهم من قال: يضعه الإمام حيث رأى على الاجتهاد للإسلام وأهله.
13163 - ومنهم من قال: يضعه في الكراع والسلاح.
13164 - قال : والذي أختار أن يضعه الإمام في كل أمر حصن به الإسلام وأهله، من سد ثغر، أو إعداد كراع، أو سلاح، أو أعطاه أهل البلاء في الإسلام، نفلا عند الحرب، وغير الحرب، إعدادا للزيادة في تعزيز الإسلام وأهله على ما صنع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى المؤلفة، ونفل في الحرب، وأعطى عام الشافعي خيبر نفرا من أصحابه من المهاجرين والأنصار أهل حاجة وفضل، وأكثرهم أهل فاقة، نرى ذلك والله أعلم كله من سهمه.
13165 - قال في القديم: وقال قوم: الشافعي سهم النبي صلى الله عليه وسلم لولي الأمر من بعده يقوم فيه مقامه.
13166 - ورووا في ذلك رواية عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث أبي بكر عن محمد بن الفضيل، الوليد بن جميع ، عن ، " أبي الطفيل أتت فاطمة تسأله ميراثها، فقال أبا بكر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أطعم الله نبيا طعمة فهو لولي الأمر من بعده". أبو بكر أن أخبرناه أبو الحسين بن الفضل القطان ، أخبرنا حدثنا أبو عمرو بن السماك، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، فذكره [ ص: 278 ] . ابن فضيل،
13167 - إلا أنه قال: "كانت للذي يلي من بعده"، فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين قالت: أنت ورسول الله أعلم، ثم رجعت.
13168 - قال : وهذا ينفرد به أحمد الوليد بن جميع إنما اعتذر في الأحاديث الثابتة بقوله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر "لا نورث، ما تركنا صدقة".
13169 - وبه احتج في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين، فإن كان محفوظا، فيشبه أن يكون المراد به كانت توليتها للذي يلي بعده، يصرفها في مصالحهم، والله أعلم. الشافعي