17 - العطاء الواجب من الفيء للبالغ الذي يطيق مثله القتال
13188 - أخبرنا ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن عبيد الله بن عمر ، نافع قال: ابن عمر "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني، ثم عرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" [ ص: 285 ] . عن
13189 - قال : فحدثت بهذا الحديث نافع ، فقال: هذا فرق بين المقاتلة والذرية، وكتب عمر بن عبد العزيز أخرجاه في الصحيح من أوجه، عن أن يفرض لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة، ومن لم يبلغها في الذرية. . عبد الله بن عمر
[ ص: 286 ]