20 - باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب
13199 - قال في رواية الشافعي : أبي عبد الله الدور والأرضون مما تصالحوا عليه، وقف للمسلمين تستغل، ويقسم الإمام غلتها في كل عام.
13200 - قال: وأحسب ما ترك رضي الله عنه من بلاد أهل الشرك هكذا، أو شيئا استطاب أنفس من ظهر عليه بخيل وركاب فتركوه، كما استطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفس أهل سبي عمر هوازن، فتركوا حقوقهم [ ص: 292 ] .
13201 - قال: وفي حديث ، عن جرير بن عبد الله : أنه عوضه من حقه وعوض امرأة من حقها بميراثها من أبيها، كالدليل على ما قلت. عمر
13202 - ويشبه قول جرير عن : عمر لولا أني قاسم مسئول لتركتكم على ما قسم لكم، أن يكون قسم لهم بلاد صلح مع بلاد إيجاف، فرد قسم الصلح، وعوض من بلاد الإيجاف بالخيل والركاب.
[ ص: 293 ]