13264 - أخبرنا ، حدثنا أبو الحسين بن بشران عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم، حدثنا عبيد بن عبد الواحد، حدثنا ، حدثنا يحيى بن بكير ، عن الليث عقيل ، عن ، أنه قال: أخبرني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أخبره قال: أبا هريرة بعده، وكفر من كفر من العرب، قال أبو بكر : يا عمر ، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله ". قال أبا بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال أبو بكر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر عمر للقتال، فعرفت أنه الحق أبي بكر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف ". رواه في الصحيح، عن البخاري ، وقال: عناقا. ورواه يحيى بن بكير ، عن مسلم قتيبة ، عن ، وقال: عقالا. الليث
13265 - ورواه ، عن شعيب بن أبي حمزة ، وقال: "عناقا". الزهري
13266 - وكذلك قاله في أصح الروايات عنه، معمر والزبيدي، عن [ ص: 313 ] ، واختلف فيه على الزهري ، يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن ويونس بن يزيد ، فقيل عنهما: عناقا، وقيل: عقالا. الزهري